لا شهادات للمدارس الاهلية الغير ملتزمة بالامر الملكي

الخميس، 11 أكتوبر 2012

أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبد العزيز الهبدان، أن المؤسسة ماضية في تطبيق ما ورد بالأمر الملكي الكريم الذي حدّد الحد الأدنى لرواتب المعلمين والمعلمات بالمدارس الأهلية بمقدار 5000 ريال، وأن هذا الراتب هو أجر الاشتراك وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.

وبيَّن الهبدان أن المؤسسة هي الجهة المختصة رسمياً بتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية، وأن النظام حفظ حق أصحاب العمل والمشتركين لتقديم ما لديهم من اعتراض للمؤسسة.

وأهاب بجميع ملاك المدارس الأهلية سرعة تعديل الأجور المسجلة بالتأمينات للمعلمين والمعلمات بحيث لا تقل عن 5000 ريال على الأقل، مؤكداً أن المدارس التي لا تتجاوب مع ذلك ستعتبر مخالفة للنظام وستوقع عليها جميع العقوبات النظامية، ومنها عدم منح الشهادات وغيرها التي تصدر عن المؤسسة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وربطاً آلياً بين المؤسسة وصندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الخصوص.

وحثّ الهبدان المعلمين والمعلمات على أن يتأكدوا من قيام المدارس بتعديل أجورهم المسجلة لدى التأمينات بحيث لا تقل عن 5000 ريال؛ لأن ذلك يخدم مصلحتهم ومصلحة أسرهم ويحفظ حقوقهم.

وأكد أهمية تسجيل الأجر الصحيح للمشتركين في التأمينات الاجتماعية من سعوديين وغير سعوديين, مشيراً إلى أن ذلك يخدم مصلحة المشترك ويحفظ حقوقه وأسرته، حيث إن احتساب المعاشات والبدلات يكون على أساس الأجر المسجل للمشترك لدى المؤسسة، ففي فرع المعاشات يتم صرف معاش لا يقل عن 50 % من الأجر المسجل لدى المؤسسة في حال التعرُّض لعجز لا علاقة له بالعمل لمن توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً، وصرف معاش لأفراد عائلة المشترك المتوفى لا يقل عن 50 % من الأجر المسجل لدى المؤسسة إذا توافرت لديه مدة اشتراك لا تقل عن (3) أشهر، كما يقدم فرع الأخطار المهنية المنافع فور تسجيل المشترك لدى المؤسسة في حال إصابات العمل أو أثناء انتقاله من مقر سكنه إلى العمل أو العكس أو أثناء التنقلات التي يكلفه بها صاحب العمل أو التعرُّض للأمراض المهنية الناتجة من العمل والمنافع منها العلاج الطبي الشامل وصرف معاشات تصل إلى (100 %) من الأجر المسجل لدى المؤسسة.

وأوضح أنه من كل ذلك يظهر أن المشترك وأسرته يستفيدون من منافع التأمينات الاجتماعية من أول يوم للاشتراك، وبمقدار يتناسب طردياً مع أجورهم المسجلة لديها فكلما كان الأجر عالياً كان المعاش كذلك.

وأشار إلى أن بعض أصحاب المنشآت بالقطاع الخاص بسبب ضعف الوعي لدى بعض المشتركين بحقوقهم التأمينية يقومون بتسجيلهم بأجور متدنية تقل عن أجورهم الحقيقية بهدف تقليل نسبة الاشتراكات التي يدفعونها, مبيناً ان ذلك يعتبر مخالفة للنظام وإجحافاً من صاحب العمل بحقوق العاملين لديه ويضر بمصلحة المشتركين.

وأكد أن المؤسسة لن تقوم بتعديل الأجر برفعه لأي مشترك أو ورثته عند وقوع وفاة أو إصابة أو التقاعد؛ لأن الأصل أن يتم تسجيل الأجر الصحيح في وقته، وأن المشترك مسؤول كذلك عن التحقق من صحة تسجيل أجره، وعليه أن يتقدم للمؤسسة في حال اكتشاف مخالفة صاحب العمل لذلك, وقد يسّرت المؤسسة على المشتركين آلية ذلك بمجرد الدخول على الموقع الآلي للمؤسسة للتحقق والشكوى.
 

0 comments

إرسال تعليق